إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
حوار في الاعتكاف
53179 مشاهدة
أكثر الاعتكاف وأقله وأفضله


س 2: ما أكثر الاعتكاف وما أقله وما أفضله ؟
ج 2: لا حد لأكثره إلا أنه يكره إطالته إذا حصل إضاعة العبد لأهله وانشغاله عنهم، فقد ورد في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول فمن أطاله كثيرا فإنه يلزم منه ترك طلب المعاش وتكليف غيره بالإنفاق عليه وحصول المشقة بإحضار طعامه وشرابه إليه في المسجد ونحو ذلك من الأغراض؛ ولذلك لم يذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زاد في اعتكافه على عشرة أيام متتالية، إلا ما روى أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين رواه أحمد والترمذي وصححه .
وفي لفظ لأحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي بن كعب نحو الرواية الأولى.
وأما أقله فالصحيح لا يكون أقل من يوم أو ليلة لحديث عمر -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة وفي رواية: يوما في المسجد الحرام قال أوف بنذرك كما سبق وذلك أنه مشتق من الإقامة الطويلة وأقل ذلك يوم أو ليلة فما دونه لا يسمى اعتكافا لقصر مدته، ومع ذلك فقد أجاز كثير من العلماء الاعتكاف بعض يوم، واشترط بعضهم كونه من صائم وقالوا في أغلب كتب الفقه: وينبغي لمن قصده (أي المسجد) أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ا. هـ.
لكن أقل ما ورد اعتكاف ليلة أو يوم كما في حديث عمر -رضي الله عنه- كما يقتضيه المسمى اللغوي والله أعلم.